Créer un site internet
جمعـية إغــرم التنمية القروية و التضامن - النزالة

القانون الداخلي

القانون الداخلي

لجمعية إغرم  للتنمية القروية و التضــــامن النزالة

 

البند الأول: يعتبر القانون الداخلي، بالإضافة إلى الأساسي ، قوانين منظمة لجمعية إغرم  للتنمية القروية و التضــامن بقصر النزالة ، وينظم بكيفية مضبوطة العلاقات بين المنخرطين في الجمعية، وأعضاء المكتب، واللجان المتفرعة عنه.

البند الثاني: تعتبر بنود القانون الأساسي والداخلي ملزمة للمنخرطين، اللجان وأعضاء المكتب.

البند الثالث:تعتبر اللجان المتفرعة عن المكتب المسير للجمعية ، جزءا لايتجزأ عن الجمعية، وينبغي أن تنضبط لقراراتها وبرامجها.

البند الرابع: يعقد المكتب المسير اجتماعاته مرة كل شهر، و مرة كل ثلاثة أشهر مع كافة اللجان، كما يعقد لقاءات استثنائية كلما دعت الضرورة لذالك.

البند الخامس: المكتب المسير هو المسؤول عن تكوين لجن العمل المختلفة، و له الصلاحية التامة في اختيار أعضائها، و المصادقة على         البرامج التي توكل إليه لتنفيذها.

البند السادس: تتكون كل لجنة من سبعة أعضاء، يختار منهم عضوين، يكون احدهم رئيسا للجنة و الآخر مقررا لها.

البند السابع: مجلس الجمعية: هو عبارة عن لجنة تتكون من الأعضاء المؤسسين 

البند الثامن: مهام مجلس الجمعية: يعتبر كجهاز استشاري، يرجع إليه المكتب المسير قصد الاستفادة بتوجيهاته و آرائه، فيما يخص السير العام للجمعية.

البند التاسع:

                تشكل لجان العمل على الشكل التالي:

·        لجنة تسيير الماء الشروب

·        اللجنة الاجتماعية  (فضاء الطفل، المسابقات، الرياضة و الرحلات، الصحة، البيئة والماء.)

·        اللجنة النسوية.

·        لجنة التضامن (معنوي ومادي.)

·        اللجنة الفلاحية.

كل لجنة يمكن أن تضع قانونا خاصا بها يحدد عملها ويقننه.

البند العاشر:تقوم كل لجنة بوضع مشروع برنامجها، و يمكن اختيار اللجنة التنظيمية، و عرضها على المكتب، أسبوع قبل التنفيذ.

البند الحادي عشر: كل لجنة أخلت أو خالفت أهداف الجمعية أو لم تلتزم بالبرنامج المسطر لها، يكون آنذاك الحق للمكتب المسير للجمعية حلها كليا أو جزئيا.

البند الثاني عشر:كل لجنة ملزمة بتنفيذ برنامجها، ويمكن اختيار اللجنة التنظيمية، وعرضها على المكتب أسبوعا قبل التنفيذ.

البند الثالث عشر: يعتبر رئيس اللجنة المسؤول الإداري أمام المكتب المسير للجمعية.

البند الرابع عشر: تجتمع كل لجنة مرة كل شهر على الأقل، ويقوم رئيسها بإخبار المكتب بيم ومكان انعقاد الاجتماع، ويدون أعمال الاجتماع، ويرفع مقررها تقريرا كتابيا عن كل اجتماع إلى مكتب الجمعية.

البند الخامس عشر: كل عضو تخلف عن الاجتماعات بدون عذر مقبول يعاقب على الشكل التالي:

·        المرة الأولى:  يوجه إليه إنذار

·        المرة الثانية:  غرامة مالية قدرها 20 درهما

·        المرة الثالثة:  يحال على المكتب للنظر في قضيته.

وفي حالة ثلاث مرات متتالية، تجمد عضويته.                                                                 

البند السادس عشر: أي عضو صدر منه تصرف لا أخلاقي أو اخل بالقوانين المنظمة للجمعية، أو تهاون أو تملص عن القيام بمهمة كلف بها، يعاقب بتوجيه إنذار، أو غرامة مالية، أو تجميد العضوية، يحددها المكتب المسير للجمعية.

البند السابع عشر: لا يحق لأي عضو اتخاذ قرار أو القيام بنشاط أو مبادرة، دون استشارة أعضاء المكتب.

البند الثامن عشر: كل منخرط صدر منه تصرف لا أخلاقي أو أساء أو اخل بالقوانين المنظمة للجمعية، يحال على المكتب المسير للجمعية لاتخاذ القرارات اللازمة .

البند التاسع عشر: يفتح باب الانخراط في وجه كل سكان النزالة، أو كل من يمارس نشاطا مهنيا بها، والتلاميذ الراغبين في الاستفادة من دروس التقوية والدعم . شريطة الالتزام بأهداف الجمعية وأداء واجب الانخراط السنوي.

البند العشرون: واجب الانخراط محدد وفق فئات معينة، وهي:

   20 دراهم للتلاميذ.

   30 درهما للفلاحين.

   30 درهما للطلبة والعاطلين و المياومين.

   50 درهما للموظفين.

و تعدل حسب الظرفية الاقتصادية.

البند الواحد و العشرون: للأعضاء المنخرطين حق الأسبقية في الاستفادة، هم وذويهم، من الأنشطة التي تنظمها الجمعية سواء بمقابل أو غيره.

البند الثاني و العشرون: القانون الداخلي قابل للتعديل، وذلك كلما دعت الضرورة لذلك.

إضافة تعليق

Anti-spam