Créer un site internet
جمعـية إغــرم التنمية القروية و التضامن - النزالة

القانــون الأساســي

القانــون الأساســي

الحمد لله وحده

القانــون الأساســي

 2014

الباب الأول: التسمية-المدة-المقـر

الفصل الأول:

            تؤسس طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم:376-58-1 المؤرخ في3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15شتنبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات المغير والمتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم206-02-1 المؤرخ بتاريخ 5 يوليوز 2002

جمعية إغرم  للتنمية القروية و التضــامن .

الفصل الثاني:

تشمل دائرتها الترابية قصور ايت مساعد، بويسروان، ايت بالحسن بجماعة النزالة و يمكن لها ان تنظم انشطة داخل تراب جماعة النزالة و تتخذ الجمعية مقرها  لها بالمركب الاجتماعي بمركز النزالة .

الفصل الثالث:

تأسست الجمعية لمدة غير محدودة ولا يمكن استغلالها لأي نشاط سياسي أو نقابي بأي شكل من الأشكال وهي غير مسؤولة عن نشاط أعضائها في هذه الميادين المذكورة.

الباب الثاني: الأهداف

الفصل الرابع:

تهدف الجمعية إلى تنظيم أنشطة اجتماعية  وتنموية،  فلاحية، تربوية، بيئية و سياحية وتعتمد في ذلك على وسائل: ندوات ومحاضرات ودوريات وحملات ومسابقات ورحلات... إلخ.

و تتلخص أهدافها فيما يلي:

3    تسيير المركب  الاجتماعي للنزالة.

3    تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب و توعيتهم بالمحافظة عليه و حسن استعماله.

3    الاهتمام بالأنشطة الفلاحية  و ذلك بتطوير التقنيات الفلاحية  و البحث عن مصادر أخرى للمياه.

3    الاهتمام بالمساجد و المرافق التابعة لها.

3    المساهمة في حل مشكل السكن و أراضي الجموع.

3    التكافل و التضامن الاجتماعي مع ساكنة الجماعة القروية النزالة.

3    إدماج المرأة القروية في التنمية ورعاية الطفولة.

3    المساهمة في محو الأمية و تعميم التمدرس.

3    الاعتناء بالجانب الصحي و البيئي و الغابوي للمنطقة.

3    تنظيم أنشطة تربوية و ثقافية و رياضية لفائدة الشباب.

3    الاهتمام بالمجال السياحي للمنطقة.

3    التنسيق بين جمعيات المنطقة و تنظيم دورات تكوينية.

3    تأسيس علاقات الشراكة والتعاون و تبادل الخبرات مع المؤسسات و الهيئات الوطنية و الدولية التي لها نفس الهدف داخل المغرب و خارجه.

الفصل الخامس:

تتعاون الجمعية في تحقيق أهدافها مع الجماعات السلالية  وجمعيات ومؤسسات عمومية وأشخاص ذاتيين ومعنويين ومنظمات وطنية ودولية.

الباب الثالث:تشكيل الجمعية و شروط الانخراط و العضوية

الفصل السادس:

تتكون الهيكلة التنظيمية للجمعية من جمع عام، مكتب مسير ولجان فرعية.

الفصل السابع :

تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين و شرفيين .

يعتبر عضوا نشيطا في الجمعية كل من يساهم في أنشطة الجمعية و يؤدي واجب الانخراط و ينتمي للدائرة الترابية للجمعية.

تمنح العضوية الشرفية لكل من ساهم ماديا أو معنويا لبلوغ أهداف الجمعية ولا يتمتع بحق الانتخاب ولا التقرير في شؤون الجمعية.

 الفصل الثامن:

يلتزم المنخرط باحترام قوانين الجمعية و بأداء واجب الانخراط السنوي الذي تحدد قيمته في القانون الداخلي.

لا يعتبر المستفيد من خدمات الجمعية منخرطا إلا بعد أداءه لواجب الانخراط السنوي.

 الفصل التاسع:

يتم الانسحاب من الجمعية أو فقدان العضوية في الأحوال التالية:

3    في حالة الوفاة.

3    إذا لم يؤدي واجب الانخراط.

3    إذا اخل بالقانون المنظم للجمعية أو اتخذ المكتب قرارا لتجميد عضويته لسبب من الأسباب .

3    إذا قدم استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى الرئيس.

3    يجرد من العضوية كل من تغيب ثلاث اجتماعات متتالية بدون سبب وجيه.

يتم تعويض كل فاقد للعضوية بشخص يحل محله من طرف المكتب.

 

الباب الرابع: تكوين و اختصاصات مكتب الجمعية

الفصل العاشر:

يدير الجمعية مكتب تنفيذي يتكون من سبعة أعضاء و يتم انتخابهم من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات.

الفصل الحادي عشر:

تعتبر أعمال أعضاء المكتب مجانية باستثناء الاشغال المهنية فهي تعتبر مؤداة عنها.

الفصل الثاني عشر:

يتكون مكتب الجمعية من الرئيس ونائبه، الكاتب العام ونائبه، الأمين ونائبه و مستشار واحد.

 الفصل الثالث عشر:

يجتمع المكتب التنفيذي للجمعية على رأس كل شهرين أو باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أغلبية الأعضاء أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 يمكن للمكتب المسير استدعاء كل شخص أو جهة يرى حضورها هاما و في مصلحة الجمعية لحضور اجتماعاته.

الفصل الرابع عشر:

ó   يسهر الرئيس أو نائبه على احترام القانون الأساسي، تطبيق القرارات والسير الطبيعي لها ويمثل الجمعية لدى السلطات وغيرها. ويمكن أن ينتدب أحد الأعضاء للقيام بهذا المهام.

ó   يتكلف الكاتب العام أو نائبه بتحرير الاستدعاءات والمراسلات و ضبط محاضر الاجتماعات وإعداد التقارير الأدبية وضبط وثائق  الجمعية.

ó   يقوم الأمين أو نائبه بضبط حسابات الجمعية وإعداد التقارير المالية و المحافظة على ممتلكات الجمعية.

ó   تسند بعض المهام للمستشار في إطار برامج و أنشطة الجمعية أو في إطار اللجان.

الفصل الخامس عشر:

يتخذ المكتب قراراته بالتصويت بأغلبية الحاضرين.

الباب الخامس: الجمع العام

الفصل السادس عشر:

يتكون الجمع العام من أعضاء المكتب التنفيذي ومنخرطي الجمعية ويعتبر أعلى هيئة.

الفصل السابع عشر:

ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل رأس سنة ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي وينتخب مكتبا كل ثلاث سنوات وينعقد في دورة استثنائية بطلب من نصف أعضاء الجمعية أو بطلب من المكتب. 

الفصل الثامن عشر:

يتداول الجمع العام التقريرين الأدبي والمالي والنقط المدرجة في جدول الأعمال، كما يمكن له تجديد المكتب أو إدخال تعديل على القانون الأساسي أو حل الجمعية ويتخذ قراراته بالتصويت عليها بالأغلبية.

الباب السادس: مداخل الجمعية و مصاريفها

الفصل التاسع عشر:

       تتكون مداخل الجمعية من:

3    واجبات الانخراط السنوية.

3    مداخل الماء الشروب و الأنشطة.

3    تبرعات حرة للأعضاء أو أشخاص ذاتيين.

3    الإعانات والهبات التي تمنحها السلطات العمومية والجماعات المحلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الوطن أو خارجه.

الفصل العشرون:

تودع أموال الجمعية في مصرف من المصاريف ولا يجوز سحب أي مبلغ من حساب الجمعية إلا إذا كان بواسطة شيك موقع من طرف الرئيس أو نائبه والأمين أو نائبه و يمكن للجمعية أن تحتفظ بقدر من الأموال السائلة لدى الأمين.

الفصل الحادي و العشرون:

يمكن للجمعية أن تملك أموالا منتجة أو عقارات ثابتة أو منقولة لضمان سيرها و تحقيق أهدافها.

الباب السابع: مقتضيات عامة

الفصل الثاني و العشرون:

يلتزم أعضاء المكتب و المنخرطون باحترام الرأي و الرأي الأخر و بعدم المس بكرامة وسمعة أعضائها و عدم الزج بالمشاكل الشخصية في أمور الجمعية و كل مخالف لدلك يتخذ المكتب عقوبات ضده.

الفصل الثالث و العشرون:

تعد اجتماعات الأجهزة التنفيذية قانونية بحضور أغلبية أعضائها في الاجتماع الأول وبمن يحضر في الاجتماع الثاني.

الفصل الرابع و العشرون:

في حالة حل الجمعية تنقل ممتلكاتها إلى الجمعيات الخيرية أو جمعيات أخرى لها نفس الأهداف و يتولى توزيعها و تعيينها مكتب الجمعية.                   

الكاتب العام:                                                                                            الرئيس:

 

إضافة تعليق

Anti-spam