- Home
- التكوين الجمعوي
- القانون الأساسي
الباب الأول : موضوع الجمعية
المادة 1 : اسم الجمعية
بمقتضى الظهير الشريف رقم 158376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378
( 15 نونبر 1958 ) المعدل بالظهير الشريف رقم 102.2.200 الصادر بتاريخ
12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002 ) تأسست جمعية تحت اسم : ........................................................
المادة 2 : مقر الجمعية
يتواجد مقر الجمعية بالعنوان التالي :...............................................
المادة 3 : أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى :
-..........................................................
-........................................................
-..........................................................
-........................................................
-..........................................................
-........................................................
-..........................................................
المادة 4 :الوسائل والطرق :
تعتمد الجمعية لبلوغ أهدافها على كل الوسائل المسموح بها قانونيا من بينها :
* التعامل مع المجلس البلدي وكل الهيئات المسؤولة .
* التنسيق مع الجمعيات المهتمة محليا ووطنيا ودوليا.
* تنظيم لقاءات وندوات ومحاضرات وكذا تنظيم الأوراش والرحلات .
الباب الثاني : هياكل الجمعية
المادة 5 : الجمع العام
الجمع العام هو أعلى هيئة في الجمعية وينعقد مرة كل ثلاث سنوات ما لم يحدد المكتب المسير جمعا استثنائيا خلال تلك المدة .
- يتولى الجمع العام مناقشة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما ويأخذ قراراته بنسبة الأغلبية .
- يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب المسير ويصادق على تعديل القانون الأساسي والداخلي .
- ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير .
المادة 6 : المكتب المسير
يسير الجمعية مكتب يتكون من سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات يأخذ قراراته بنسبة الثلثين ويتألف من :
الرئيس : ممثل الجمعية لدى السلطات والمجالس المنتخبة والمحافل الوطنية والدولية مع امكانية تفويض بعض مهامه .
نائب الرئيس: يساعد الرئيس وينوب عنه عند غيابه .
الكاتب : مكلف بجمع الوثائق والسجلات وتحرير محاضر الاجتماعات
نائب الكاتب : يساعد الكاتب وينوب عنه عند غيابه .
الأمين : مكلف بمالية الجمعية ، جمع الحسابات وتحصيل المداخيل وضبطها .
نائب الأمين : يساعد الأمين وينوب عنه عند غيابه .
مستشار : مكلف بمهام بالجمعية .
المادة 7 : اللجان الدائمة
تضم الجمعية لجانا دائمة تنجز أنشطة في مجالات اختصاصاتها:
- لجنة النظافة والمحافظة على البيئة .
- اللجنة الإجتماعية .
- اللجنة الثقافية .
- اللجنة الرياضية .
الباب الثالث : العضوية والاشتراك
المادة 8 : يعتبر عضوا داخل الجمعية كل من أدى الواجب السنوي واستوفى شروط الانخراط .
المادة 9 : يحدد القانون الداخلي واجب وشروط الانخراط .
الباب الرابع : موارد الجمعية
المادة 10 : تتكون مالية الجمعية من الانخراطات والمساهمات والمنح التي تقدمها الجماعة والهيئات والمصالح المختصة .
الباب الخامس القانون الداخلي
المادة 11 : ينظم القانون الداخلي أشغال الجمعية في النقط التي لم يتناولها أو لم يفصلها القانون الأساسي .
المادة 12 : يعتبر القانون الداخلي إلزاميا لجميع الأعضاء المنخرطين .
المادة 13 :لايحق لأي منخرط في الجمعية الترشح للعضوية في الأجهزة المسيرة للجمعية، إلا إذا تجاوزت مدة انخراطه سنتين .
المادة 14 : الجمعية ليس لها علاقة بأي نشاط سياسي أو ديني أو عرقي
وكل من قام بعمل يخل بذلك فهو يتحمل مسؤوليته و يتعرض للطرد.
الباب السادس : مدة الجمعية
المادة 15 : تأسست الجمعية لمدة دائمة غير محددة .
المادة 16 : لا يمكن حل الجمعية إلا في إطار جمع عام وبقرار من ثلثي الأعضاء ويقرر في مصير ممتلكات الجمعية .
التوقيعات
الرئيس : الكاتب العام :