جمعـية إغــرم التنمية القروية و التضامن - النزالة

الباب الأول : موضوع الجمعية

 المادة 1 : اسم الجمعية

 بمقتضى الظهير الشريف رقم 158376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378

( 15 نونبر 1958 ) المعدل بالظهير الشريف رقم 102.2.200 الصادر بتاريخ

12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002 ) تأسست جمعية تحت اسم : ........................................................

المادة 2 : مقر الجمعية

 يتواجد مقر الجمعية بالعنوان التالي :............................................... 

المادة 3 : أهداف الجمعية

 تهدف الجمعية إلى :

   -..........................................................

-........................................................

-..........................................................

-........................................................

-..........................................................

-........................................................

-..........................................................

 المادة 4 :الوسائل والطرق :

  تعتمد الجمعية لبلوغ أهدافها على كل الوسائل المسموح بها قانونيا من بينها :

* التعامل مع المجلس البلدي وكل الهيئات المسؤولة .

* التنسيق مع الجمعيات المهتمة محليا ووطنيا ودوليا.

* تنظيم لقاءات وندوات ومحاضرات وكذا تنظيم الأوراش والرحلات .

 

الباب الثاني : هياكل الجمعية

 المادة  5 : الجمع العام

الجمع العام هو أعلى هيئة في الجمعية وينعقد مرة كل ثلاث سنوات ما لم يحدد المكتب المسير جمعا استثنائيا خلال تلك المدة .

- يتولى الجمع العام مناقشة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما ويأخذ قراراته بنسبة الأغلبية  .

- يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب المسير ويصادق على تعديل القانون الأساسي والداخلي .

- ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير .

 المادة 6 : المكتب المسير

 يسير الجمعية مكتب يتكون من سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات يأخذ قراراته بنسبة الثلثين ويتألف من :

    الرئيس   : ممثل الجمعية لدى السلطات والمجالس المنتخبة والمحافل الوطنية والدولية مع امكانية تفويض بعض مهامه . 

   نائب الرئيس: يساعد الرئيس وينوب عنه عند غيابه .

  الكاتب : مكلف بجمع الوثائق والسجلات وتحرير محاضر الاجتماعات

  نائب الكاتب : يساعد الكاتب وينوب عنه عند غيابه .

  الأمين : مكلف بمالية الجمعية ، جمع الحسابات وتحصيل المداخيل وضبطها . 

  نائب الأمين :  يساعد الأمين وينوب عنه عند غيابه .

  مستشار : مكلف بمهام بالجمعية .

 المادة 7 : اللجان الدائمة

  تضم الجمعية لجانا دائمة تنجز أنشطة في مجالات اختصاصاتها:

               - لجنة النظافة والمحافظة على البيئة .

               - اللجنة الإجتماعية .

               - اللجنة الثقافية .

               - اللجنة الرياضية .

الباب الثالث : العضوية والاشتراك

  المادة 8 : يعتبر عضوا داخل الجمعية كل من أدى الواجب السنوي واستوفى شروط الانخراط .

 المادة 9 : يحدد القانون الداخلي واجب وشروط الانخراط .

 الباب الرابع : موارد الجمعية

 المادة  10 : تتكون مالية الجمعية من الانخراطات والمساهمات والمنح التي تقدمها الجماعة والهيئات والمصالح المختصة .

الباب الخامس القانون الداخلي

 المادة  11 : ينظم القانون الداخلي أشغال الجمعية في النقط التي لم يتناولها أو لم يفصلها القانون الأساسي .

 المادة 12 : يعتبر القانون الداخلي إلزاميا لجميع الأعضاء المنخرطين .

 المادة 13 :لايحق لأي منخرط  في الجمعية  الترشح للعضوية في الأجهزة المسيرة للجمعية، إلا إذا تجاوزت مدة انخراطه سنتين .  

 المادة 14  : الجمعية ليس لها علاقة بأي نشاط سياسي أو ديني أو عرقي

وكل من قام بعمل يخل بذلك فهو يتحمل مسؤوليته و يتعرض للطرد.

 الباب السادس : مدة الجمعية

 المادة  15 : تأسست الجمعية لمدة دائمة غير محددة .

 المادة  16 : لا يمكن حل الجمعية إلا في إطار جمع عام وبقرار من ثلثي الأعضاء ويقرر في مصير ممتلكات الجمعية .

  التوقيعات

    الرئيس :                                       الكاتب العام :

 

إضافة تعليق

Anti-spam